إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
سطر ٢٢٤: سطر ٢٢٤:


من الناحية العملية، فإن أهمية مبدأ «عدم إلحاق الضرر» في هذه الحالة هي أنه لا ينبغي للرجل ممارسة الجنس مع زوجاته أو عبيده ضد إرادتهم إذا كنّ أصغر من أن يتحملن الإيلاج (أي في حالة الفتيات الصغيرات جدا) أو إذا كن مرضى أو مصابات بمرض خطير إلى درجة أن الإيلاج يحول دون شفائهن أو يزيد من ضررهن. ولا يوجد اعتبار هنا للأذى في شكل «كرب عقلي»، ويسمح للرجال بالاستخدام الجنسي للعبيد الصغار والمرضى و/أو المصابين ضد إرادتهم من خلال وسائل أخرى غير الإيلاج إذا كانت هذه الوسائل الأقل فظاعة ستساعد في تجنب الإصابة الجسدية الشديدة.
من الناحية العملية، فإن أهمية مبدأ «عدم إلحاق الضرر» في هذه الحالة هي أنه لا ينبغي للرجل ممارسة الجنس مع زوجاته أو عبيده ضد إرادتهم إذا كنّ أصغر من أن يتحملن الإيلاج (أي في حالة الفتيات الصغيرات جدا) أو إذا كن مرضى أو مصابات بمرض خطير إلى درجة أن الإيلاج يحول دون شفائهن أو يزيد من ضررهن. ولا يوجد اعتبار هنا للأذى في شكل «كرب عقلي»، ويسمح للرجال بالاستخدام الجنسي للعبيد الصغار والمرضى و/أو المصابين ضد إرادتهم من خلال وسائل أخرى غير الإيلاج إذا كانت هذه الوسائل الأقل فظاعة ستساعد في تجنب الإصابة الجسدية الشديدة.
=== الانتظار حتى اكتمال العدة أو الولادة ===
يصف حديث مصنف صحيح من قبل دار السلام في أبي داود فترة انتظار العدة بأنها «فترة الدورة الشهرية الواحدة» بعد اكتساب الأمة حيث يجب على المالك الجديد الامتناع عن الاتصال الجنسي معها للتأكد مما إذا كانت الأمة حاملاً أم لا، حتى لا يتمّ الخلط في ما يتعلّق بالأبوة.
{{اقتباس|{{أبو داود||2152|حسن}}|حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ ‏
"‏ لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ‏"
‏ ‏.‏}}
ويوضح حديث آخر مصنف كصحيح من قبل دار السلام في الترمذي أنه إذا كانت الأمة حاملاً:
{{اقتباس|{{الترمذي||3|19|1564}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ أَبَاهَا، أَخْبَرَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ‏.‏ وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْىِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ‏.‏ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالْعِدَّةِ ‏.‏ قَالَ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ‏.‏}}
=== الانتظار حتى يعتنق العبيد المشركون البالغون الإسلام، بالقوة إذا لزم الأمر ===
على الرغم من أنه يبدو أن رجال محمد قد مارسوا الجماع مع النساء المشركات الأسيرات اللواتي أسروهنّ خلال الرحلة إلى أوطاس، إلا أن معظم الفقهاء حكموا لاحقًا أن هذا ممنوع بموجب {{القرآن|2|221}} (الآية تمنع الزواج فقط من النساء المشركات، لكن العلماء استنتجوا أن هذا ينطبق أيضًا على الجماع مع العبيد). ولم يتأثر الجماع مع العبيد المسلمين أو المسيحيين أو اليهود بهذا التقييد.
ابتكر علماء الفقه الأوائل حلاً بديلاً لهذا التقييد، بما في ذلك السماح باغتصاب الأسيارت الصغيرات اللواتي كنّ مشركات:
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل

قائمة التصفح