إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم

القرآن والحديث والعلماء: زواج الأطفال

من ویکی اسلام
مراجعة ٠٤:٠٠، ٨ أبريل ٢٠٢٢ بواسطة Iarabi (نقاش | مساهمات) (retranslated the intro, replaced English quotes with Arabic quotes and added more quotes)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

تبين السيرة النبوية والأحاديث بشكل صريح أن محمداً قد تزوج عائشة وعمرها ست سنوات ثم دخل عليها حين أصبحت ابنة تسع. وبما أن محمداً هو القدوة الأمثل لدى المسلمين فقد اعتبر علماء المسلمين هذا الفعل من محمد نموذجاً يُقتدى وبأنه يجوز لأي إنسان في أي زمان ومكان أن يتزوج من طفلة. وإلى جانب الأحاديث فإن القرآن يؤكد أيضاً إمكانية ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة حيث تحدث القرآن عن العدة المخصصة للمطلقة التي لم تحض بعد لصغر سنها، والمراد بالعدة هي الفترة التي لا يمكن للمرأة فيها أن تتزوج بعد طلاقها أو موت زوجها.

القرآن

تتحدث هذه الآية عن عدة الصغيرة التي لم تحض بعد:

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

تفسير آية "والائي لم يحضن"

يَقُولُ تَعَالَى مُبَيِّنًا لِعِدَّةِ الْآيِسَةِ، وَهِيَ الَّتِي انقطع عنها المحيض لِكِبَرِهَا، أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِوَضًا عَنِ الثَّلَاثَةِ القروء فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ آيَةُ الْبَقَرَةِ، وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَةِ ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ


واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهنّ، وفي عِددهنّ، فلم تدروا ما هنّ، فإن حكم عددهنّ إذا طلقن، وهنّ ممن دخل بهنّ أزواجهنّ، فعدتهن ثلاثة أشهر (وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.
(وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ


وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِهِنَّ وَعَدَمِ بُلُوغِهِنَّ سِنَّ الْمَحِيضِ، أَيْ: فَعُدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
{فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر

أحاديث في تفسير الآية:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106]: " إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا: أَتَحِيضُ أَمْ لاَ تَحِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَبَالَ أَمْرِهَا جَزَاءَ أَمْرِهَا "


بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] «فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ»


وقال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري:

واللائي لم يحضن فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ جَائِزٌ
لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِي سُورَةِ" الْبَقَرَةِ" فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِنَّ شي: الصِّغَارُ وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، فَنَزَلَتْ: وَاللَّائِي يَئِسْنَ الْآيَةَ. (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) - يَعْنِي الصَّغِيرَةَ- فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

من كتب الفقه

جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي:

تزويج الصغيرة:

نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها.

• من نقل الإجماع:

1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء". ونقله عنه ابن قدامة .

2 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها".

3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته»

الصغيرة، ولا يشاورها". ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار. وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" .

4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة".

5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت".

6- ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته".

7- ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ". وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة ".

8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها ".

9 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" .

10 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر

الصغيرة".

11 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة".

12 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد".

وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب: "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" . وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" .

13 - العيني (855 هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر .

14 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع".

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم

مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].

وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز.

2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين.

3 - تزوج قدامة بن مظعون -رضي اللَّه عنه- ابنة الزبير حين نَفِسَتْ، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي.

4 - زوج علي -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- .

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة، وابنة الزبير، وأم كلثوم بنت علي كنَّ صغيرات، وعندئذٍ لم يكنَّ في حال يعتبر إذنهن فيه
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى 2012، المجلد الثالث من إعداد د.ظافر العمري، (3/ 147-144)


يبين النووي في شرحه على صحيح مسلم أقوال أئمة المذاهب الفقهية الأربعة في السن الذي تصلح فيه الزوجة الصغيرة للجماع:

وَأَمَّا وَقْتُ ‌زِفَافِ ‌الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ


وقال الخرشي (ت 1010 هـ) في شرحه لمختصر خليل وهو من أمهات كتب الفقه المالكي:

«وقوله وأمكن وطؤها أي بلا حد سن بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا يشترط الاحتلام فيها كالرجل؛ لأن من أطاقت الوطء يحصل بها للرجل ‌كمال ‌اللذة»


يرى الكثير من الفقهاء بأنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن كانت لا تمكنه من ممارسة الجنس، ومن هذا الباب تحدث الفقهاء عن حكم النفقة على الصغيرة التي لا تصلح للجماع حيث يرى بعضهم بأنه ليس لها نفقة لأن الزوج لا يمكن له أن يمارس الجنس معها.

يقول الزيلعي (ت 743هـ) في شرحه لكتاب "كنز الدقائق" الذي يُعتبر من أهم المتون المعتمدة في المذهب الحنفي:

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَصَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ) يَعْنِي لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهَا نَفَقَةٌ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ مِلْكَ الْيَمِينِ وَقِيلَ إنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا كَانَتْ مُشْتَهَاةً وَيُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ بِالْإِجْمَاعِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ فَقِيلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ‌غَيْرُ ‌مُقَدَّرٍ ‌بِالسِّنِّ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِاحْتِمَالِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ السِّنِّ


شروط وجوب النفقة للزوجة:
1 - أن تكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنّ النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع كما لو لم تسلم نفسها. ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يلزم الزوج نفقتها فهذه أولى لأن تلك يمكن الزوج قهرها والاستمتاع بها كرها وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال


فتاوى معاصرة


جاء في "مجموعة الفتاوى الشرعية" الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت:

هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيره -سوى الجماع- بما لا ‏يضرها؟
الجواب: إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية، فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه، ويحل له منها ‏النظر إليها ولمسها وتقبيلها، ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضرر، فإذا أطاقته حل له منها ‏ذلك أيضًا.
فأما تزويج الأب لها دون رضاها فقد اتفق الفقهاء على جوازه وصحته، وبناء عليه فلا اعتبار لرفضها ولا خيار لها قبل البلوغ، وأما بعده فقد جعل بعض أهل العلم لها الخيار بين الفسخ والإمضاء

وأما بناء الزوج بالصغيرة قبل البلوغ فلا حرج فيه إن كانت مطيقة للوطء، قال عليش في فتاويه: إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها.

والغالب حصول الإطاقة منها في سن التاسعة والعاشرة، وإن كانت البئات والأماكن تؤثر في ذلك، كما قال الخطاب في مواهب الجليل
‌‌السؤال:

هل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات 8 سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها.

الفتوى:

فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء.

وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا


زواج محمد من عائشة

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ‏.

فَقَالَتْ: هَؤُلاءِ أَهْلُكَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِنَّ وَبَارَكَ لَهُنَّ فِيكَ! وَوَثَبَ الْقَوْمُ وَالنِّسَاءُ، فَخَرَجُوا، فَبَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ فِي بَيْتِي، مَا نُحِرَتْ جَزُورٌ وَلا ذُبِحَتْ عَلَيَّ شَاةٌ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
الطبري، أبو جعفر (ت 923). تاريخ الرسل والملوك. المكتبة الشاملة. ج.3، ص.163.

زواج أصحاب محمد من الصغيرات

عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم وعمرها بين العاشرة والثانية عشر سنة. وحسب بعض المصادر فقد كان عمرها خمس سنوات.

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عُمَرَ §خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا، فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّكَ شَيْخٌ، أَوْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ «§زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نَفِسَتْ»، يَعْنِي حِينَ وَلَدَتْ


متفرقات

"It was narrated by Ahmed that a man came to him that feared that he would ejaculate while he was fasting. Ahmed said: "What I see is that he can release semen without ruining the fast, he can masturbate using his hands or the hands of his wife, If he has an "Ammah" whether be it a girl or a little child, she can masturbate for him using her hands, and if she was a non-believer, he can sleep with her without releasing (his semen), if he released it in her, it becomes impermissible".
The scholars are unanimously agreed that a father may marry off his young daughter without consulting her. The Messenger of Allaah married ‘Aa’ishah bint Abi Bakr when she was young, six or seven years old, when her father married her to him.[١]
Ibn ‘Abd al-Barr, Al-Istidhkaar, 16/49-50
It is incorrect to say that it's not permitted to marry off girls who are 15 and younger. A girl aged 10 or 12 can be married. Those who think she's too young are wrong and they are being unfair to her.

We hear a lot in the media about the marriage of underage girls. We should know that Shariah law has not brought injustice to women.[٢]
Grand Mufti of Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh
Our mothers and before them our grandmothers married when they were barely 12. Good upbringing makes a girl ready to perform all marital duties at that age.[٣]
Grand Mufti of Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh
A nine-year-old girl has the same sexual capacities like a woman of twenty and over.[٤]
Skeikh Mohamed Ibn Abderrahmane Al-Maghraoui
The marriage of nine-year-old girls is not forbidden because according to the Hadith (the Prophet Mohammed's sayings), Mohammed married Aisha when she was only seven-years-old and he consummated his union when she was nine.[٥]
Sheikh Mohamed Ben Abderrahman Al-Maghraoui
According to the Shari'ah, if a girl is a minor (did not attain puberty), she may be given in marriage by her father. When she attains puberty, she has the right to maintain the marriage or discontinue the marriage. There is no age limit to be intimate with one's wife even if she is a minor.
I would like to marry a woman who is 12 years old, her father and she has also agreed. What is your advise?
Islamic Q & A Online with Mufti Ebrahim Desai, Ask-Imam, Question No. 6737
Child marriage in Islam is permissible. In the Koran there is no specific age of marriage...[If the government imposed new laws against child marriage] There will be violent conflict from the Muslims, saying that 'no, we will not accept this, we'd rather die than accept something which is not a law from Allah.'[٦]
Ahmed Sani Yerima, former governor and current senator of Zamfara State, Nigeria
Nigeria has many uncountable problems and none of them is early marriage. As a matter of fact early marriage (is) the solution to about half of our problems. For those who wonder if I can give my daughter(s) out in marriage at the age of 9 or 13, I tell you most honestly, I can give her out at the age of 6 if I want to and it’s not your business. This is because I am a Muslim and I follow the example of the best of mankind, Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...
Ahmed Sani Yerima, former governor and current senator of Zamfara State, Nigeria[٧]
...it is permitted to contract marriage with a young girl and to hand her over to her husband to stay with him before she reaches adolescence.
Ruling on marrying young women
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, Islam Q&A, Fatwa No. 1493
You can have a marriage contract even with a 1-year-old girl, not to mention a girl of 9, 7 or 8. But is the girl ready for sex or not? What is the appropriate age for sex for the first time? This varies according to environment and tradition.[٨][٩]
Dr. Ahmad al-Mu’bi, Saudi marriage officiant
Everything that is not forbidden is permitted. [The new law in Yemen that set the minimum marriage age at 17] is a Western plot aimed at Westernizing our culture. The West wants to teach us how to marry, conceive and divorce. This is cultural colonization that we reject.[١٠]
Sheik Mohammed al-Hazmi, a legislator in Yemen, 2009
Because this happened to the Prophet, we cannot tell people that it is prohibited to marry at an early age.[١١]
Sheikh Hamoud Hashim al-Tharihi, general secretary of the Vice and Virtue Committee and member of the Islah Party in Yemen
...it is permitted to contract marriage with a young girl and to hand her over to her husband to stay with him before she reaches adolescence.
Ruling on marrying young women
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, Islam Q&A, Fatwa No. 1493
m3.13 Guardians are of two types, those who may compel their female charges to marry someone, and those who may not.

  1. The only guardians who may compel their charge to marry are a virgin bride's father or father's father, compel meaning to marry her to a suitable match (def: m4) without her consent.
  2. Those who may not compel her are not entitled to marry her to someone unless she accepts and gives her permission.

Whenever the bride is a virgin, the father or father's father may marry her to someone without her permission, though it is recommended to ask her permission if she has reached puberty. A virgin's silence is considered as permission.[١٢]
Reliance of the Traveller: The Classic Manual of Islamic Sacred Law
...If she is married without her permission, by threat or coercion, then the marriage is not valid. The only exeption is in the case of the father and his daughter who is less than nine years of age. There is no harm if he gets her married while she is less than nine years old, according to the correct opinion. This is based on the messenger of Allah (peace be upon him) marrying Aisha without her consent when she was less than nine years old, as is stated in authentic Hadith...[١٣]
Shaikh ibn Baz's answer on the Q & A site of the Muslim Students Organization of the University of Houston
Scholars have discussed at length the marriage of a young girl who has not attained puberty and whether her father may marry her away without her permission. If such a marriage takes place it is valid. However, it is perhaps best if the marriage is not allowed to be consummated until the girl attains puberty, when she is given the choice whether to continue with this marriage or not.[١٤]
Adil Salahi
Banning child marriage will cause challenging the marriage of the holy prophet of Islam, who also married minor Ayesha, when she was just eight years old. The new law [seeking to ban child marriages] initiated by the current government [of Bangladesh] will put the moral character of the prophet into controversy and challenge. Islam permits child marriage and it will not be tolerated if any ruler will ever try to touch this issue in the name of giving more rights to women.[١٥]
Mufti Fazlul Haque Amini

انظر أيضا

المصادر

قالب:Reflist